وفيه: أنه لم يعرف في الشرع جمع عضو واحد بالغسل والمسح. وأيضا: وجود المسح بعد الغسل عبث ظاهر.
نعم، صح المسح والغسل في الرجلين على ما قاله بعض الظاهرية، فله وجه وجيه، إن قدم المسح على الغسل، فإن الغسل بعده يقع تكميلا له مع الخروج عن الخلاف.
ولم أرد خلاف الشيعة، وإنما أريد ما روي عن ابن عباس من أن الفرض هو المسح، وما حكي عن أحمد والأوزاعي والثوري وابن جبير من جواز مسح جميع القدمين، فإن الإنسان مخير عندهم بين الغسل والمسح " (1).
فهذه العبارة صريحة في ذهاب هؤلاء الأئمة إلى جواز المسح، كما نسب الشوكاني إليهم القول بالتخيير (2). فهؤلاء إذن رادون للقول بتعين الغسل، وكذلك الشافعي، فإن عبارته صريحة في التخيير قال: " غسل الرجلين كمال والمسح رخصة وكمال، وأيهما شاء فعل " (3).
الاحتياط ولهذه الأمور نرى بعضهم يقول بأن مقتضى الاحتياط هو الغسل، مستدلا بأنه مشتمل على المسح دون العكس (4).
فلو كانت الآية غير ظاهرة في المسح وكانت دلالة السنة على الغسل تامة... لم يكن للقول بالاحتياط وجه...
لكن مقتضى الاحتياط في المسألة - لو اضطر للقول به - هو الجمع لا الغسل وحده، لأن ماهية المسح غير ماهية الغسل لغة وعرفا... كما هو واضح.