تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
الإسلام، فشاع وبان لأهل العالم أبد الدهر أن الإسلام برئ من مظالمهم، ومنزه عن مناكرهم.
ولا يخفى عليك أن الله تعالى يعطي في قبال الأعمال الحسنة مثوبة وتفضلا، ونعني بالمثوبة ما يستحقه العامل في قبال عمله، والتفضل هو ما يزيد عليها، وقد ورد في كثير من الأعمال الحسنة أن من عمل هذا العمل يعطيه الله مثوبة ذاك العمل الذي هو أعلى منه بمراتب. والمراد منه أن الله يعطي ما يستحقه العامل لذلك العمل الأعلى في قبال هذا العمل الأدنى من باب التفضل، وليس المراد منه أنه يعطي في قبال هذا العمل الأدنى ما يعطيه إلى عامل ذاك العمل الأعلى بالاستحقاق، بل من باب التفضل.
وقال في ص 467:
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد صنف شيخهم ابن النعمان المعروف عندهم بالمفيد كتابا سماه مناسك المشاهد، جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة .
أقول: أجاب عنه العلامة الأميني بقوله:
أما كتاب الشيخ المفيد فليس فيه إلا أنه أسماه (منسك الزيارات)، وما المنسك الا العبادة وما يؤدي به حق الله تعالى، وليست له حقيقة شرعية مخصوصة بأعمال الحج وإن تخصص بها في العرف والمصطلح، فكل عبادة مرضية لله سبحانه في أي محل وفي أي وقت يجوز إطلاقه عليها، وإذا كانت زيارة المشاهد والآداب الواردة والأدعية والصلوات المأثورة فيها من تلكم النسك المشروعة، من غير سجود على قبر أو صلاة إليه ولا مسألة من صاحبه أولا وبالذات، وإنما هو توسل به إلى الله تعالى لزلفته عنده وقربه منه، فما المانع من إطلاق لفظ المنسك عليه؟! (1)

(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»