تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
وقال في ص 681:
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه من المعلوم والمستفيض عند أهل التفسير خلفا عن سلف أن هذه الآية نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين.
أقول: ما ذكره ابن تيمية باطل، بل قد تبين مما نقلناه من كلمات المحدثين والمفسرين من أهل السنة أن المعلوم المستفيض عندهم هو أن الآية نزلت في علي عليه السلام، والآية صريحة في خصوص ولاية من أعطى الزكاة حال الركوع دون مطلق المؤمنين.
وقال في ص 682 و 683:
الولاء - بالفتح -: وهو ضد العداوة، والاسم منه: مولى وولي، والولاية بالكسر - والاسم منها: وال ومتول، ولهذا قال الفقهاء: إذا اجتمع في الجنازة الوالي والولي، فقيل: يقدم الوالي.
أقول: الولي في ولي الميت وولي الطفل وولي المجنون ليس بمعنى المحب، بل بمعنى الأولى بالتصرف. والولي في هذه الآية ليس بمعنى الوالي، والله تعالى أعلى منه، بل بمعنى الأولى بالتصرف بنحو أعلى وأتم، وولاية رسوله ومن آتي الزكاة في حال الركوع من سنخ ولاية الله، ومترشحة من ولاية الله، وإن كانت أضعف منها، قال الله تعالى في آية أخرى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) (1 وقال في ص 683:
إن الآية دلت على الموالاة المخالفة للمعاداة الثابتة لجميع المؤمنين

(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»