تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ١٨٥
أما ما ذكره من أن الاشتغال بإعطاء السائلين يبطل الصلاة، فإنما هو إذا كان مستلزما للفعل الكثير، وأما إعطاء الخاتم الذي في إصبعه بالإشارة إلى السائل ليأخذه من يده، فلا، كيف؟ وهو خلاف القرآن الكريم! ثم إن بناء الآية على الإشارة لا التصريح وإلا صرح باسمه الشريف، وربما كانت الكناية أبلغ من التصريح.
وأما قوله: جمهور الأمة لا تسمع هذا الخبر، ولا هو في شئ من كتب المسلمين المعتمدة، فقد شاهدته عزيزي القاري، وما أطلعناك عليه من كتبهم فيه غنى وكفاية.
وقال فيها كذلك:
خامسا: وقولهم: إن عليا عليه السلام أعطى خاتمه زكاة في حال ركوعه، فنزلت الآية مخالف للواقع، ذلك أن عليا رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان فقيرا، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا، وعلي عليه السلام لم يكن من هؤلاء.
كذلك فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزي عند كثير من الفقهاء، إلا إذا قيل بوجوب الزكاة في الحلي، وقيل: إنه يخرج من جنس الحلي، ومن جوز ذلك بالقيمة فالتقويم في الصلاة متعذر، والقيم تختلف باختلاف الأحوال.
أقول: إيتاء الزكاة أعم من الواجبة والمندوبة، وما ذكره إنما هو في الزكاة الواجبة.
وقال في ص 681:
وسادسا: لما تبين أن الروايات التي أولوا بمقتضاها باطلة سندا ومتنا، فلا متمسك لهم حينئذ بالآية بوجه سائغ، بل إن الآية حجة عليهم،
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»