تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
الثلاثة.
أقول: بل المراد ولاية علي عليه السلام مطلقا، لا في زمان دون زمان، ولكنه ما دام حيا، والإمامية إنما يقولون بولاية سائر الأئمة الاثني عشر عليهم السلام بعد شهادة علي ورحلته من الدنيا.
أو نقول بولايته مطلقا حتى بعد رحلته من الدنيا، وكون ولاية سائر الأئمة منشعبة من ولايته.
وقال فيها أيضا:
ثالثا: أن الله تعالى لا يثني الإنسان إلا بما هو محمود عنده، إما واجب، وإما مستحب، والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء الملة، ولو كان مستحبا لفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولحض عليه، ولكرر فعله، وإن في الصلاة لشغلا، وإعطاء السائل لا يفوت إذ يمكن للمتصدق إذا سلم أن يعطيه، بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين يبطل الصلاة، كما هو رأي جملة من أهل العلم.
رابعا: أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع، فكيف يقال:
لا ولي إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟ فإن قيل: هذه أراد بها التعريف بعلي عليه السلام، قيل له: أوصاف علي التي يعرف بها كثيرة ظاهرة، فكيف يترك تعريفه بالأمور المعروفة ويعرف بهذا الأمر الذي لا يعرفه إلا من سمعه وصدق به، وجمهور الأمة لا تسمع هذا الخبر، ولا هو في شئ من كتب المسلمين المعتمد؟
أقول: الآية إنما هي في مقام تعيين الولي لا في مقام الثناء على التصدق في الصلاة ، وإنما ذكر في الآية للإشارة به إلى علي عليه السلام، لأن واقعة إعطائه للصدقة في حال الركوع في الصلاة اشتهرت بينهم.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»