3. أخرج مسلم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " قال: " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ". (1) 4. أخرج مسلم، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أيما امرء قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. (2) 5. عقد البخاري بابا باسم " المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك "، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرء فيك جاهلية، وقول الله: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر عندما دون ذلك لمن يشاء) *. (3). (4) 6. أخرج الترمذي في سننه عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولا عن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ". (5) 7. أخرج أبو داود عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(١٩)