بحوث قرآنية في التوحيد والشرك - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٩
3. أخرج مسلم، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " قال: " إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ". (1) 4. أخرج مسلم، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " أيما امرء قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه. (2) 5. عقد البخاري بابا باسم " المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك "، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرء فيك جاهلية، وقول الله: * (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر عندما دون ذلك لمن يشاء) *. (3). (4) 6. أخرج الترمذي في سننه عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " ليس على العبد نذر فيما لا يملك، ولا عن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ". (5) 7. أخرج أبو داود عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

١. صحيح مسلم: ١ / ٥٦، باب " من قال لأخيه المسلم يا كافر " من كتاب الإيمان.
٢. صحيح مسلم: ١ / ٥٧، باب " من قال لأخيه المسلم يا كافر " من كتاب الإيمان، الإمام أحمد في مسنده: ٢ / ٢٢ و ٦٠ و ١٤٢، وأخرجه الترمذي في سننه: ٥ / ٢٢ برقم ٢٦٣٧، كتاب الإيمان.
وأخرجه الإ؟؟
٣. النساء / ٤٨.
٤. صحيح البخاري: ١ / ١١، باب " المعاصي من أمر الجاهلية " من كتاب الإيمان.
٥. سنن الترمذي: ٥ / ٢٢ برقم ٢٦٣٦، كتاب الإيمان.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»