المنتخب من الصحاح الستة - محمد حياة الأنصاري - الصفحة ٢٠٤
(حدثنا) الأنصاري، ثنا معن، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذويب، قال:
جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، قال لها: ما لك في كتاب الله شئ، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ فارجعي حتى أسأل الناس؟ فسأل الناس فقال المغيرة، ابن شعبة، حضرت رسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟
فقام محمد بن مسلمة فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر.
قال: ثم جاءت الجدة إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شئ ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها. هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن بريدة.
أخرجه الترمذي (3 / 181) باب ما جاء في ميراث الجدة.

* والحديث أخرجه أحمد في " المسند " (ص / ٢٢٥) ومالك في " الموطأ " (٢ / ٥١٣) باب ميراث الجدة من كتاب الفرائض والحاكم (/) وفي رواية ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر فقال: قتلت صيدا وأنا محرم فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر لأبي بن كعب وهو جالس عنده ما ترى فيها؟ قال: فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تنكر " وقال ابن كثير في " تفسير القرآن العظيم " (2 / 102) وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وأبي بكر.
وقال الذهبي في " تذكرة الحفاظ ": بعد ذكر حديث قبيصة في مسألة ميراث الجدة: إن مراد أبي بكر الثبت في الأخبار والتحري لا سد باب الرواية ألا تراه لما نزل به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب كيف سأل عنه في السنة فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهره بثقة آخر ولم يقل حسبنا كتاب الله كما تقوله الخوارج.
وقال ابن حجر بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل. قاله في " التلخيص الحبير " (3 / 82) المسألة 1349 وعنه المباركفوري في " تحفة الأحوذي " (3 / 181)
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»