العترة والصحابة في السنة - محمد حياة الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٦١
عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، قال: وثنا عفان، قالا: ثنا همام، ثنا قتادة عن أبي نضرة، قال:
قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها؟ قال: فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولى عمر خطب الناس فقال:
" إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما متعة الحج، والأخرى متعة النساء " " أخرجه أبو عبد الله أحمد بن حنبل في " المسند " (1 / 52) محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأنا عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر، قال: قلت: إن ابن الزبير نهى عن المتعة، وإن ابن عباس يأمر بها؟ قال: على يدي جرى الحديث:
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، فلما ولى عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال:
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، أحدهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والآخرة متعة الحج، أفصلوا ( حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ".
" أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي في " السنن الكبرى " (7 / 206) وقال الحافظ ابن القيم في " زاد المعاد " (2 / 205): وفيما ثبت عن عمر أنه قال:
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما متعة النساء و متعة الحج: وفي هذا الباب آثار كثيرة منها ما رواه أبو جعفر الطبري في " تاريخه " (2 / 579) عن عمران بن سوادة أنه قال لعمر بن الخطاب إنك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاثة، ومنها ما روى في هذا الباب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال:
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»