البراهين الجلية - السيد محمد حسن القزويني الحائري - الصفحة ٧٧
والإلحاح في بذل الشفاعة لهم يوم القيامة، نظرا إلى قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وقوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى وقوله تعالى:
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لو جدوا الله توابا رحيما.
قد صح عن النبي: إن مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق... وإن مثل أهل بيتي فيكم كباب حطة في بني إسرائيل.
وسادسا: إن المعتمد في المسح عند المسلمين ما في صحيح البخاري في كتاب المناقب في باب صفة النبي وفيه عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر، إلى أن قال: وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده فيمسحون بها وجوههم. قال:
فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من المسك.
وفي أواخر هذا الباب: أنه خرج بلال فنادى بالصلاة، ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله فوقع الناس عليه يأخذونه منه.
أقول: فإذا صح التمسح بيد النبي والتبرك بفضل وضوئه حال حياتهم ولم يكن من جعل الآلهة وعبادة ذات أنواط، ولا من الأخذ بعادة اليهود والنصارى صح أيضا التمسح والتبرك بقبره بعد وفاته لا تحاد الوجه.
وسابعا: إنه لو سلمنا كون المسح على القبر حراما شرعا واقعا لكنه ليس لمن رأى أنه حراما منع غيره ممن يرى أنه مباحا شرعا، اعتمادا على ما ذكرنا من الوجوه، لأن النهي عن المنكر إنما هو لمن يرى أنه منكر وليست
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»