البراهين الجلية - السيد محمد حسن القزويني الحائري - الصفحة ٧٨
مسألة حرمة المسح على القبر من المسائل الضرورية المسلمة عند كل طائفة أن تتبع رغائب طائفة أخرى وإلا لبطلت المذاهب والإجماع على صحتها. مع أنها مختلفة في كثير من المسائل الفرعية. ولم يحكم أحد عليهم بوجوب الموافقة.
وثالثها: صلاة الزيارة يصليها الزائر عقيب الزيادة في أي مكان شاء ويهدي ثوابها إلى روح المزور، ولا بأس بها شرعا لأن الصلاة خير موضوع ولكونها نظير قراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الميت.
وقد أورد في البخاري في باب علامات النبوة: أنه خرج النبي يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم أنصرف.
فالغرض بيان جواز الصلاة عند القبر أولا، وجواز الصلاة عند قبر المزور ترحما على الميت وإهداء لثوابها إليه ثانيا، فتكون من النسك الجائزة، فيندفع بذلك ما في كتاب مجموعة التوحيد: من أن الغلاة - عنى بها الإمامية - إذا وصلوا إلى القبور يصلون عندها ركعتين... إلى قوله: فلا تكون صلاتهم لله تعالى بل للشيطان.
أقول: فلو قال أن صلاتهم لله شكرا له تعالى لما وفقهم إلى زيارة قبور الأنبياء والأولياء ومنحهم من الفضل ما لم يمنح به غيرهم، لكان بمجنب عن متابعة الهوى وأبعد من الكذب والافتراء. والسلام من اتبع الهدى.
ورابعها: سؤال الزائر من الله حاجته عقيب الصلاة، وهذا جائز وليس شركا لا جليا ولا خفيا - كما في الرسائل النجدية، فإن الدعاء لم يقيد بوقت خاص ولا مكان مخصوص لقوله تعالى: ادعوني استجيب لكم.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»