البراهين الجلية - السيد محمد حسن القزويني الحائري - الصفحة ٧٦
فإذا صح أن النبي يقبل الحجر ولم يكن ذلك من نحو تعظيم الشجرة على أنها ذات أنواط فليكن التمسح بالقبر هكذا، لوحدة الوجه المشروع.
والعجب مع ذلك مما في رسالة أحمد الرومي نقلا عن الأزرقي عن قتادة في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أنه قال: الناس أمروا أن يصلوا عند المقام ولم يؤمروا أن يمسحوا - انتهى.
فإنه إن كان المسح به حراما وكان شركا خفيا فالصلاة أولى بعدم الجواز لعظم شأنها وتمحضها في العبادة. فتكون مفسدة الشرك فيها أعظم من مفسدة المسح، فإن قلت - كما قاله الغزالي -: اللازم عند استلام الحجر تصميم العبد على أنه يبايع الله، لما ورد أن الحجر يمين الله في الأرض.
قلنا: إن الغرض ذلك من مسح قبر النبي وقبر الوصي لما في التنزيل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
فإن قلت - كما قاله الغزالي في: ص 209 من إحياء العلوم -: وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالمستجار فلتكن نيتك في الالتزام طلب القرب حبا وشوقا للبيت ولرب البيت وتبركا بالمماسة ورجاء للتحصن من النار، ولتكن نيتك في التعلق بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان، كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه المتضرع إليه في عفوه وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو وبذل الأمن في المستقبل.
قلنا: إن الغرض من المسح والالتصاق بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الولي المطلق أيضا ذلك عند الإمامية حرفا بحرف، فلا يقدمون عليه إلا ونيتهم التبرك وطلب القرب حبا وشوقا إلى صاحب وسؤال الشفاعة منه
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»