البراهين الجلية - السيد محمد حسن القزويني الحائري - الصفحة ٧٤
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنه يعلم جواز السلام على غير النبي من المؤمنين وأئمة الدين من بعيد وقريب، كل ذلك مضافا إلى ما ورد في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وزيارة قبور المؤمنين.
وثانيها: التمسح بالضرائح المقدسة وتقبيلها والتبرك بها، فالإمامية حكموا بجوارها، والوهابية صاروا إلى المنع عنها، معللا بأنها عادات المشركين.
والجواب عنها:
أولا: إن المتبع في أمثال ذلك - مما لم يرد عنه نهي من الشارع - أصالة الإباحة في الأفعال والأقوال، حسبما عرفت في المقدمة.
وثانيا - إن مجرد كون فعل من عادة جماعة من أهل الضلال لا توجب صيرورته حراما، كما عليه الإجماع الذي في كلام ابن تيمية في منهاج السنة قائلا:
إن الذي عليه أئمة المسلمين أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع، وأصل الأئمة كلهم يوافقون هذا - انتهى.
وثالثا: إن المسح لا يكون من الأفعال العبادية المتمحضة في العبادة حتى يكون محرما عند عدم الوظيفة الشرعية، وإنما هو من الأفعال العادية والحركات البدنية التي لا يتوقف الإتيان بها على صدور الأمر من الشارع، فلو أتى به الإنسان لا بقصد العباد لم يفعل محرما، كما لو نظر إلى القبر أو جلس عنده وغير ذلك مما لا يتوقف على اتباع الشارع.
نعم لو أتى به قاصدا به العبادة كان بدعة، وذلك لتوقف العبادة على
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»