ذلك الروايات أيضا كصحيحة زرارة المروية في الكافي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلال والحرام، فقال: حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غير ه ولا يجئ غيره، وقال: قال علي (عليه السلام): ما أحد ابتدع بدعة إلا وترك بها سنة. (1) وإما فتاوى المجتهدين في موارد الخلاف، فلا تصيب من فتاواهم واقعة واحدة، إلا فتوى واحدة من ذلك.
نعم فتوى كل واحد من المجتهدين مع اجتماع شرائط التقليد فيه عذر بالنسبة للعامي في موارد الخطأ.
ثم أن الحكم المجعول في الشريعة له مقامان: مقام الجعل والثاني مقام الفعلية، وعلى ذلك فيمكن أن ينطبق عنوان الموضوع في شئ في زمان فيكون عليا، ولا ينطبق على ذلك الشئ في زمان آخر فلا يكون ذلك فعليا، وهذا من ارتفاع فعلية الحمن لا من تغير المجعول