علي (1).
وفي آخر: قال له رجل من أصحابه: يا رسول الله دع لي كوة أنظر إليك منها حين تغدو وحين تروح. فقال: لا والله ولا مثل ثقب الإبرة (2).
ومن هنا قال السمهودي:
وقد اقتضى ذلك المنع من الخوخة أيضا، بل ومما دونها عند الأمر بسد الأبواب أولا... (3).
إلى هنا وقد ظهر أن الحق مع المعرضين عن الجمع...
كلام ابن عراق:
وابن عراق حيث نقل كلام ابن حجر أعرض عما قال ابن حجر قبل: ومحصل الجمع وإنها ذكر في وجه الجمع: أن هذه قصة أخرى فقصة علي في الأبواب الشارعة، وقد كان أذن له أن يمر في المسجد وهو جنب، وقصة أبي بكر في مرض الوفاة في سد طاقات كانوا يستقربون الدخول منها. كذا جمع القاضي إسماعيل في أحكامه والكلاباذي في معانيه والطحاوي في مشكله (4).
فتراه يقتصر على الجمع الثاني وهو اختلاف القصتين، ويعرض عن دعوى أن السبب في عدم سد باب علي كون بابه من داخل المسجد!! والموضوع في القصة الأولى الأبواب وفي الثانية: طاقات!!
والذي ينسبه إلى المتقدمين في وجه الجمع هو هذا المقدار فقط!!