أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤٢٤
مكانة بالغة، مثل هدم الكعبة، والمشاهد المشرفة، والرد على الإسلام والقرآن والتفسير بما يضر المذهب ويطابق الإلحاد وغيرها من عظائم المحرمات، ولا تعمها أدلة التقية ولا الاضطرار ولا الإكراه.
وتدل على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة وفيها: " فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز " (1).
ومن هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرمات تقية أو تركه لبعض الواجبات كذلك مما يعد موهنا للمذهب وهاتكا لحرمه، كما لو أكره على شرب المسكر والزنا مثلا، فإن جواز التقية في مثله متمسكا بحكومة دليل الرفع (2) وأدلة التقية مشكل، بل ممنوع، وأولى من ذلك كله في عدم جواز التقية، وفيه ما لو كان أصل من أصول الإسلام أو المذهب أو ضروري من ضروريات الدين في معرض الزوال والهدم والتغيير، كما لو أراد المنحرفون الطغاة تغيير أحكام الإرث والطلاق والصلاة والحج وغيرها من أصول الأحكام فضلا عن أصول الدين أو المذهب، فإن التقية في مثلها غير جائزة، ضرورة أن تشريعها لبقاء المذهب وحفظ الأصول وجمع شتات المسلمين لإقامة الدين وأصوله، فإذا بلغ الأمر إلى هدمها فلا تجوز التقية، وهو مع وضوحه يظهر من الموثقة المتقدمة (3).
وهكذا فقد بينا للجميع الأبعاد الحقيقية والواقعية للتقية، وخرجنا بالنتائج التالية:
1 - إن التقية أصل قرآني مدعم بالسنة النبوية، وقد استعملها في عصر

(1) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف، الباب 25 ح 6.
(2) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه ".
(3) الإمام الخميني، الرسائل: 177 - 178.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»