أضواء على عقائد الشيعة الإمامية - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٤١٢
بالإيمان} فلا إثم عليه، إنما التقية باللسان (1).
2 - وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تقاة}: رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم، والمراد بتلك الموالاة: مخالفة ومعاشرة ظاهرة، والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع (2).
3 - قال الرازي في تفسير قوله تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تقاة}: المسألة الرابعة: اعلم: أن للتقية أحكاما كثيرة ونحن نذكر بعضها:
أ: إن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار، ويخاف منهم على نفسه، وماله، فيداريهم باللسان، وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان، بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط أن يضمر خلافه وأن يعرض في كل ما يقول، فإن للتقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب.
ب: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله (صلى الله عليه وآله): " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " ولقوله (صلى الله عليه وآله): " من قتل دون ماله فهو شهيد " (3).
4 - وقال النسفي: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} إلا أن تخافوا جهتهم أمرا يجب اتقاؤه، أي ألا يكون للكافر عليك سلطان، فتخافه على نفسك ومالك، فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة وإبطان المعاداة (4).
5 - وقال الآلوسي: وفي الآية دليل على مشروعية التقية، وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء. والعدو قسمان:

(١) الطبري، جامع البيان ٣: ١٥٣.
(2) الزمخشري، الكشاف 1: 422.
(3) مفاتيح الغيب 8: 13.
(4) النسفي، التفسير بهامش تفسير الخازن 1: 277.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»