وغيره. وهذا المحو والإفناء حادثة عظيمة في الفقه الإسلامي أولا وفي عموم المعارف الإسلامية ثانيا.
وشرعوا في تغيير سنن رسول الله (صلى الله عليه وآله) المسلمة في الطهارة والصلاة والحج والأذان والمتعة وبيت المال وغيرها (1).
ولما كانت الدولة العظيمة الدينية الجديدة محتاجة إلى القوانين في إدارة شؤون المملكة الواسعة الأرجاء صار أوامر الخلفاء وعمالهم في الوقائع الحادثة مصادر للأحكام الشرعية لدى المتأخرين عنهم، فتعبد عدة من العلماء والقضاة بأوامر الخلفاء الأولين وسموها سنة عملية، إذ كانت السنن عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مهجورة قليلة عندهم، أضف إلى ذلك أن قد بلغ الخلفاء الثلاث على ما روجه معاوية وبنو أمية إلى قداسة عالية مرموقة فجعلوا لهم سننا مثل سنن رسول الله (صلى الله عليه وآله) واشتهر عندهم سنة أبي بكر وعمر!! بل وفتاوى غيرهما أيضا (2) من الأمراء والحكام.
هذا مع قول أهل السنة عامة بحجية آراء وفتاوى الصحابة عندهم مطلقا وإن لم يكن معظم الصحابة - رضي الله عنهم - من أهل العلم والفتوى كما أنكر الإمام الشوكاني مثل الشيعة حجية رأي الصحابي وقال: لم يبعث لنا إلا نبي واحد.
وقد حصل بذلك في القرنين الأولين أمران:
الأول: انقسام الفقه والفتوى إلى فقه البلاد الكبيرة على حسب ما نزل فيها من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - فكان لأهل مكة فقه، وللمدينة فقه، وللكوفة فقه، وللبصرة فقه، وللشام ومصر والجزيرة، لكل بلد فقه لها امتيازاتها الخاصة.
الثاني: انقسام أهل الفقه والفتوى إلى أهل الحديث والرأي، وليس ذلك بمعنى