أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٢
ابن الحنفية فأراد أن يتوضأ وعليه خفان، فنزع خفيه ومسح على قدميه (1).
- [المحلى لابن حزم ج 2 ص 56] إن ابن عباس قال: نزل القرآن بالمسح، يعني: في الرجلين في الوضوء. وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم: علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، ورويت في ذلك آثار، انتهى.
أقول: وممن يبالغ في الحث على القول في المسح وأن ترك المسح اتباع للشيطان ورغبة عن سنة النبي (صلى الله عليه وآله): إبراهيم النخعي، بل ظاهر كلامه إسناد القول بالمسح إلى الصحابة عامة، وأن ترك المسح إزراء بعامتهم، فراجع (2) الطبقات الكبرى لابن سعد ج 6 ص 191 و 192.
* (باب معارض: روايات غسل الرجلين في الوضوء) * - [مسند زيد بن علي ص 80] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح قبل نزول المائدة، فلما نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها (3).

(1) هذا الحديث خارج عن شرط الكتاب، ولكن من المعلوم أن ابن الحنفية لا يخالف أباه في مثل هذه المسألة.
(2) قد اختلف مما ينقل من عبارات النخعي في عمل الصحابة، فراجع الإبانة ج 1 ص 262 ح 255 وص 361 ح 256.
(3) أقول: بعد ما يستظهر كبار علماء الأدب من أهل السنة مثل ابن حزم والزمخشري والفخر الرازي وصاحب كتاب غنية المتملي إمام جامع القسطنطنية والشيخ محمد عبده ورشيد رضا وجوب مسح الرجلين من الآية، يظهر منهم أن في الاستدلال بالآية لغسل الرجلين غلطا أدبيا، فنسبة ذلك إلى الإمام زيد بن علي (رحمه الله) بصورة الرواية عن آبائه (عليهم السلام) (كما نسب إلى زيد في موضع آخر من الكتاب أيضا وجوب غسل الرجلين) يدل على جرح بين في الراوي لذلك الكتاب عن زيد رحمه الله تعالى.
ثم من كثرة روايات غسل الرجلين في الوضوء مع ما نعلم أدبيا أن ذلك ادعاء غلط في = * * * = دلالة الكتاب الكريم على حسب قواعد لسان العرب، ثم من نسبة ذلك إلى علي أمير المؤمنين (عليه السلام) نعرف أنه لا عبرة بهذه الكثرة ولا قيمة لها، وعدم اعتبارها بمخالفتها لصريح الكتاب خصوصا معاضدة دلالة الكتاب بأحاديث الباب الماضي، وأنه قد كان فقهاء كثيرون في الصدر الأول قائلين بالمسح، أضف إلى ذلك تحريف النساخ في الكتابة وتبديلهم المسح بالغسل.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»