ابن الحنفية فأراد أن يتوضأ وعليه خفان، فنزع خفيه ومسح على قدميه (1).
- [المحلى لابن حزم ج 2 ص 56] إن ابن عباس قال: نزل القرآن بالمسح، يعني: في الرجلين في الوضوء. وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف منهم: علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، ورويت في ذلك آثار، انتهى.
أقول: وممن يبالغ في الحث على القول في المسح وأن ترك المسح اتباع للشيطان ورغبة عن سنة النبي (صلى الله عليه وآله): إبراهيم النخعي، بل ظاهر كلامه إسناد القول بالمسح إلى الصحابة عامة، وأن ترك المسح إزراء بعامتهم، فراجع (2) الطبقات الكبرى لابن سعد ج 6 ص 191 و 192.
* (باب معارض: روايات غسل الرجلين في الوضوء) * - [مسند زيد بن علي ص 80] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح قبل نزول المائدة، فلما نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها (3).