- [مسند أحمد ج 1 ص 148] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عبد خير قال: رأيت عليا (رضي الله عنه) توضأ ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما.
وذكره الدارمي في السنن ج 1 ص 181 ح 24: أخبرنا أبو نعيم، ثنا يونس...
الخ مثله، وقال بعده: قال أبو محمد: هذا الحديث منسوخ بقوله: * (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) *.
- [تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص 56] حدثني الزيادي، قال: نا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير قال: قال علي بن أبي طالب: ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح على أعلى قدميه.
- [سنن أبي داود ج 1 ص 36] حدثنا محمد بن العلاء، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش بهذا الحديث، قال:
لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي (صلى الله عليه وسلم) على ظهر خفيه.
ورواه وكيع، عن الأعمش بإسناده، قال: كنت أرى أن باطن القدمين (باطن الخفين (1) - كنز العمال) أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح (على) ظاهرهما، قال وكيع: يعني الخفين.
ورواه عيسى بن يونس، عن الأعمش كما رواه وكيع.
ورواه أبو السوداء، عن ابن عبد خير، عن أبيه قال: رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعله، وساق الحديث.