أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٦
الفضل بن زكريا الضبي، حدثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقرأ * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * قال: عاد الأمر إلى الغسل.
وبإسناده قال: أنا هشيم، قال: أخبرني أبو محمد مولى قريش، عن عباد ابن الربيع، عن علي أنه كان يقرأها كذلك (1).
- [الأشعثيات ص 19] وبإسناده، عن علي (عليه السلام) قال: قال لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يغسلن أحدكم باطن رجله اليسرى بيده اليمنى.
* (الإشارات) *:
السنن الكبرى ج 9 ص 62: عن علي (عليه السلام): وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
وفي ص 96، عن الربيع: ثم غسل رجليه.
وفي ج 1 ص 164: ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثا.
مسند زيد بن علي ص 49 عن علي (عليه السلام): فغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا... ومسح برأسه وأذنيه مرة، وغسل قدميه ثلاثا سنن أبي داود ج 1 ص 26، والسنن الكبرى ج 1 ص 58 و 74، والكنز ج 9 ص 266، برواية زر بن حبيش، عن علي (عليه السلام): وغسل رجليه ثلاثا.
وبرواية الحسين (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام): ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم اليسرى كذلك السنن الكبرى ج 1 ص 63 وسنن النسائي ج 1 ص 55، وكنز العمال ج 9 ص 264 ح 2258.
كنز العمال ج 9 ص 267 - 268 ح 2273: أبي الغريف عن علي (عليه السلام)... وغسل رجليه.
وأما رواية الربيع بنت معوذ فهي مشتملة على الأمر بالغسل، وصريحة في أن ابن عباس كان يقول بالمسح لا بالغسل.

(1) يظهر أن المتقدمين من أهل السنة والحديث توهموا أنه لو كانت قراءة * (وأرجلكم) * بالنصب فالآية صريحة في غسل الرجلين، وغفلوا عن أن العطف على معمول عامل متقدم مع وجود الفصل بعامل متأخر غلط لا يصار اليه.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»