أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٥٧
* (باب المنع عن المسح على الخفين) * - [مسند زيد بن علي ص 80] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي (عليهما السلام) قال: إنا ولد فاطمة (عليها السلام) لا نمسح على الخفين ولا عمامة ولا كمة ولا خمار ولا جهاز.
- [مسند زيد بن علي ص 84] حدثني زيد بن علي، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه كان يقول: سبق الكتاب الخفين.
- [الكامل لابن عدي ج 6 ص 2348] ثنا عباد بن يعقوب، ثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن الحارث قال: سمعت عليا يقول: سبق الكتاب الخفين (1).
- [كنز العمال ج 9 ص 369 - 370 ح 3056] عن قيس - رجل من الموالي - قال: سمعت منادي علي بن أبي طالب ينادي:
يا أيها الناس، إن الكتاب قد سبق المسح على الخفين، ثلاث مرات (ابن جرير).
- [كنز العمال ج 9 ص 370 ح 3057] عن رجل أنه سمع عليا يخطب على المنبر، قال: سبق الكتاب الخفين (ابن جرير).
- [الأشعثيات ص 24] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين.
- [الأشعثيات ص 24] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،

(1) في اللسان: " سبق الكتاب المسح على الخفين ". والمعنى: أن دلالة الكتاب في لزوم المسح على الأرجل مقدم على ما يروى من جواز المسح على الخفين، فالتمسك بالكتاب مقدم.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»