الخامس: أن ما اجتمع عليه المهاجرون والأنصار كلهم حق، لأن أهل البيت عليهم السلام من المهاجرين، بل هم سادتهم بلا نزاع. وعلى هذا يكون التمسك بهكذا إجماع عين التمسك بالعترة المأمور به في حديث الثقلين، وعين التمسك بالكتاب بمقتضى الحديث المذكور، فلا تنافي.
السادس: أن هذا الكلام يدل على لزوم المشورة من جميع المهاجرين والأنصار، ولا ريب في أن بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة، بل كانت - على حد تعبير عمر - فلتة وقى الله شرها، فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه! ثم قال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلى عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لي قد مات عمر لقد بايعت فلانا فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت.