بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر بعده ثم علي بن موسى بعده ثم محمد بن علي وبعده علي بن محمد ابنه وبعد علي الحسن ابنه، والحجة من ولد الحسن ثم قال (عليه السلام):
يا معاوية جعلت لك في هذا أصلا فاعمل عليه، الخبر.
الأمر الثاني: رعاية الأدب بالنسبة إلى ذكره بأن لا يذكره المؤمن إلا بألقابه الشريفة المباركة، مثل الحجة والقائم والمهدي وصاحب الأمر وصاحب الزمان وغيرها وترك التصريح باسمه الشريف الأصلي وهو اسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) " م ح م د ". واختلف أصحابنا رحمهم الله تعالى في حكم تسمية مولانا المهدي (عليه السلام) باسمه الأصلي.
فمنهم من جوزه مطلقا إلا في حال التقية كالمحدث العاملي في الوسائل (1) ومنهم من منعه مطلقا وهو ظاهر المحكي عن الشيخين الأقدمين: المفيد والطبرسي رضي الله عنهما ومنهم من قال بالحرمة مطلقا إلا في الأدعية الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) وهو إسماعيل بن أحمد العلوي العقيلي الطبرسي (رضي الله عنه) في كفاية الموحدين.
ومنهم من جوزه على كراهة، كالشيخ المحقق الأنصاري (رضي الله عنه) ومنهم من خص الحرمة بذكره في المحافل والمجامع دون غيرها، كالسيد المحقق الداماد والعالم المدقق النوري رضي الله عنهما.
ومنهم من خص الحرمة بزمان الغيبة الصغرى دون غيره ولا أعرف القائل بهذا القول إلا أن الظاهر من كلام الفاضل المجلسي (رضي الله عنه) في البحار (2) وجود قائل له والله العالم.
ويمكن ارجاع هذا القول إلى القول الأول: لأجل شدة التقية في زمان الغيبة الصغرى كما لا يخفى.
وكيف كان فتحقيق القول في هذا المقام أن ذكر اسمه الشريف المعهود (عليه السلام) يتصور على أقسام:
أحدها: ذكره في الكتب، ولا ريب في جوازه للأصل، ولعدم شمول أدلة المنع لذلك، ولما نشاهده من استقرار سيرة سلفنا الصالحين، وعلمائنا الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين من زمن الكليني (رضي الله عنه) إلى زماننا هذا على ذكر اسمه (عليه السلام) في كتبهم من غير نكير.
ثانيها: ذكره بالإشارة والكناية كأن يقال: اسمه اسم رسول الله وكنيته كنيته وهذا جائز لما