ولا بمس من وجب قتله بالرجم أو القصاص أو غيرهما إذا اغتسل ما يجب على الميت ولا بمس باطن الرحم والفرج حين التولد ظاهر بدن الطفل إذا كان ميتا ولا بمس عرقه ودمه ومنيه وساير فضلاته ولا بمسه إذا شك في حصول موته إذ رده أو شك في كون الممسوس ممن يجب بمسه الغسل وعدمه أو شك في تحققه هداية يجب غسل الجنابة والحيض و النفاس والاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة ومس الميت للواجب من الصلاة والطواف ويشترط فيهما وفي المندوب من الصلاة وغير الأخير للصوم الواجب في الجملة كذلك وله محل آخر ويلحق بالصلاة الأجزاء المنسية وسجدة السهو ولا يجب ولا يشترط في غير ما مر مما يتعلق بالصلاة إلا في الإقامة فيشترط بالطهارة ومنه التعقيب والسلام المندوب وسجود الشكر ولا في غيرها ومنه سجود التلاوة وصلاة الجنازة والزيارة ولا لنفسه نعم يجب شرطا لو وجب عليهم مس كتابة القرآن وفروعه قد مرت وعلى الثلاثة الأول لو وجب عليهم قراءة العزائم وإبعاضها حتى البسملة أو بعضها بقصد إحديها ودخول المسجدين واللبث في المساجد ووضع شئ فيها وعلى الجنب لو وجب عليه مس اسم الله سبحانه وأسماء الأنبياء والأئمة (ع) وقد يجب بالنذر وشبهه هداية يستحب الغسل في يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر والزوال والأحوط أن لا يأتي به بعد الزوال وقبل السلوة بقصد الأداء أو القضاء بل بقصد القربة وكلما قرب إلى الزوال كان أفضل ويجوز تقديمه في يوم الخميس وليلة الجمعة لمن يخاف أن لا يجد الماء في يوم الجمعة بل لمن يخاف فوته مطلقا ولو تمكن منه قبل الزوال أيضا يستحب إعادته بل لإعادته وجه ولو تمكن منه بعد الزوال ولو نسيه في وقته بل تركه عمدا قضاه إلى آخر اليوم بل في يوم السبت ولو خاف عدم تمكنه منه في يوم السبت جاز قضاؤه في ليلة السبت ويستحب أيضا في ليلة أول شهر رمضان وفي اليوم الأول منه وفي الليل الخامس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والحادي و العشرين والثالث والعشرين منه وفيه غسلان أحدهما في أول الليل والآخر في آخره ولو فات منه في الليال الثلاث الأخيرة قضاه بعد الفجر ويستحب في الليالي المفردة منه وفي كل ليلة من العشر الأخيرة ويستحب أن يكون الأغسال الأخيرة بين العشائين ويستحب في ليلة الفطر ويومه ويوم الأضحى ووقته في اليومين من طلوع الفجر إلى الزوال وإذا أراد الغسل يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك ويسمي ويغتسل وإذا فرغ يقول اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم أذهب عني الدنس وكذا يستحب الغسل في ليل أول الرجب ونصفه وآخره وأيامها وفي الليل من نصف شعبان وفي يوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ويوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة وفي يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون منه وفي يوم النيروز ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة وفي يوم التروية وعرفة ويستحب للإحرام بالحج أو العمرة ولدخول الحرم ومكة والمدينة ومسجدها ومسجد الحرام والكعبة ومشاهد الأئمة وللوقوف بعرفات والمشعر وطواف الزيارة والنساء وزيارة الرسول والأئمة (ص) ولصلاة الحاجة والاستسقاء والاستخارة وقضاء صلاة الكسوفين مع الاستيعاب والتعمد في ترك الصلاة ولو كان جاهلا والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ولو كان صلبه بغير حق وبغير الوجه الشرعي والتوبة ولو من الصغيرة ومس الميت بعد الغسل وقتل الوزغة واحتمال أنواع الحدث الأكبر والمعاودة إلى الجماع قبل الغسل وعمل الاستفتاح ويستحب غسل المولود
(٢٠)