حال الاشتغال بغسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خير إلي ولو أعاده بعد الغسل لكان حسنا وفي حال الاغتسال في يوم الجمعة اللهم طهر قلبي من كل أمة تمحق ديني وتبطل عملي ويستحب أن لا يستعين بالغير في الغسل وقد فروعه في الوضوء وأن لا يغتسل بالماء المشمس والمتغير بطول الزمان والمستعمل في رفع الحدث الأكبر ولا سيما الجنابة المنهج في التيمم وأسبابه وأحكامه وشرايطه هداية ما ينتقل به من الوضوء أو الغسل إلى التيمم أمور أحدها عدم التمكن من الماء فيما يطلب منه من الوضوء أو الغسل في الوقت وأن تمكن من بعضه فإن تمكن من إتمامه بالمضاف مع بقاء الاطلاق لا يصح التيمم بل يجب الوضوء أو الغسل وإن تمكن منه في خارج الوقت وجب التيمم وإن كان له ما يكفي لإزالة النجاسة أو الطهارة قدم الأول وتيمم إن لم يكن نجاسته معفوة وتمكن مما يتيمم به وإلا فعكس ثانيها عدم إمكان الوصول إلى الماء لخوف سبع أو نحوه على نفسه أو ماله أو عرضه أو لعدم حصول آلات وأسباب يتوقف الوصول إليه بها أو لعدم ما يتوقف استعماله به مما يسخن به أو لفقدان ثمنه إذا توقف عليه أو إضراره به بحيث يكون إجحافا عليه وأمثاله فلو تمكن من رفع الموانع ولو بأجرة أو بيع أو حفر بئر أو حركة إلى محل كالحمام أو غير ذلك تعيين مع عدم الإضرار بما يكون إجحافا عليه ولو زاد الأجرة أو الثمن عما يعتاد في مثله ثالثها الخوف من استعماله لحدوث مرض أو بطؤ بئرمه أو زيادته أو عسر علاجه أو خوف الهلاك وأمثاله ويكفي في حصول الضرر على الاستعمال الظن من قول طبيب ولو كان فاسقا والتجربة بل يحتمل قويا كفاية احتمال يورث الخوف ولو لم يحصل الظن ومن الأعذار الشين ويتحقق بتشقق بالجلد وخروج الدم كما يتفق في اليد والوجه كثيرا في البلاد الباردة بل بالخشونة المشوهة للخلقة ويكفي خوفه ومنها خوف العطش ولو لم يكن بالفعل وظن حصوله بل احتمل وقوعه باحتمال مساو ومنها التألم من البرودة أو السخونة إذا لم يكن بد منه ويجب طلب الماء مع الإمكان وعدم الضرر وعدم التيقن على عدمه وسعة الوقت فلو لم يتمكن منه أو تعسر عليه أو تضرر به أو تيقن عدمه أو ضاق الوقت لم يجب ومقداره غلوة سهم فيما يشتمل على التلال والوهاد والأشجار والأحجار وفي غيره غلوة سهمين في الجهات الأربع ويعتبر الاعتدال في الرامي والآلة فلو صلى بدون الطلب بطلت ولو صبر حتى ضاق الوقت صحت هداية يجوز التيمم بالتراب الخالص لا غير في حال الاختيار وإن لم يتمكن منه ولا من الأرض ولا من الحجر جاز بغبار الثوب أو لبد سرجه أو عرف دابته أو مثله ولو لم يتيسر إلا الحجر تيمم به وإن لم يتيسر إلا الحجر وغبار الثوب واللبد وعرف الدابة أو أحدها فالأحوط أن يجمع بين الغبار والحجر ويتخير في الغبار بين الثلاثة ونحوها ويعتبر فيها أن يجمع الغبار بالنقض ونحوه وإن لم يتحقق فيها غبار لم تيمم بها وكذا لو كان الغبار من الرماد ونحوه وإن لم يتيسر شئ مما مر وتيسر الوحل تيمم به إذا لم يتمكن من تجفيفه لضيق الوقت ونحوه ولم يكن مما لا يجوز التيمم به ولا يختلف كيفية التيمم به وبغيره وإن تمكن من الحجر والوحل فالأحوط الجمع وإن لم يتمكن من شئ مما مر سقط التيمم والصلاة ولو تمكن من ثلج لا يمكن أن يتوضأ به أو يغتسل منه ولا فرق بين أنواع التراب من أبيضه وأسوده وأحمره وغيرها ويجوز التيمم بالمستعمل منه ولو مرار أو بتراب القبر مع عدم العلم بنجاسته ولا يجوز التيمم بالتراب الغصبى ولا بالنجس وإن جف بغير الشمس وإن جف بها يكفي ولا بما خرج من الأرض كالأشنان والدقيق والرماد ولو من الأرض والمعادن كالزرنيخ والكحل ولا بأرض النورة ولو علا منها الملح بحيث حال بينه
(٢٢)