منهج الرشاد لمن أراد السداد - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - الصفحة ٥٧٥
وروي عن يحيى بن سعيد شيخ مالك أنه حينما أراد الخروج إلى العراق، جاء إلى المنبر، وتمسح به.
وقال السبكي: منع التمسح بالقبر ليس مما قام الاجماع عليه. وأستدل بما رواه يحيى بن الحسن، عن عمر بن خالد، عن أبي نباته، عن كثير بن يزيد، عن المطلب بن عبد الله، قال: أقبل مروان بن الحكم، فإذا رجل ملتزم القبر، فأخذ مروان برقبته وقال:
ما تصنع؟! فقال: إني لم آت الحجر ولا اللبن، إنما جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر رواية أحمد، قال: وكان الرجل أبا أيوب الأنصاري.
ونقل هذه الرواية أحمد، وزاد فيها: أنه قال: سمعت رسول الله يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن إبكوا عليه إذا وليه غير أهله.
وعن أبي الدرداء أن بلالا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقال له: ما هذه الجفوة يا بلال، أما لك أن تزورني؟! فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته، وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يبكي عنده، ويمرغ وجهه عليه، إلى أن ذكر حضور الحسنين وبكاء أهل المدينة، وأذان بلال، قال: فما رئي أكثر باكيا ولا باكية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك اليوم.
وذكر ابن حملة أن (بلالا) وضع خديه على القبر، وأن ابن عمر كان يضع يده اليمنى عليه.
ونقل عن مالك، والزعفراني تحريمه، وهو الظاهر من كلام أنس بن مالك، حيث قال:
ما كنا نعرفه.
وكيف كان كيف يدعى المس والتبرك عبادة مع أنه أبعد من التعظيم، وقضية الذم على عبادة يعوق ويغوث ونسر، ليس من جهة التبرك، كما نص عليه المفسرون (1)، حيث قالوا: تبركت الآباء فانتهى الأمر إلى عبادة الأبناء، فوقع الذم على الأبناء.
وتحقيق الحال: أن التقبيل على أنحاء:
منها: تقبيل المحبة، لأن من أحب شخصا أحب مكانه، وثيابه، وداره، ومزاره، فلا يكون تقبيل الأعتاب، والجدران، والأبواب إلا كتقبيل بعض ثياب الأحباب، فهو من قبيل قوله:

(1) في تفسير الآية (23) من سورة نوح.
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»