منهج الرشاد لمن أراد السداد - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - الصفحة ٥٧٦
أمر على الديار ديار (ليلى) * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديار شغفن قلبي * ولكن حب من سكن الديارا وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تقبيل اليد، فنهى عن ذلك، إلا في تقبيل يد الزوجة للشهوة، ويد الولد للمحبة.
وعن علي عليه السلام انه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح خيبر: لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم، لقلت اليوم فيك مقالا، لا تمر على ملأ من المسلمين إلا أخذوا من تراب رجليك، وفضل طهورك يستشفون به، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك (1).
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: قدم علينا أعرابي بعد دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على القبر، وحثا من ترابه على رأسه.
وعلى كل حال فالذي يظهر بعد تحقيق النظر أن التقبيل للمحبة من قبيل تقبيل الوالد لولده (2)، والأرحام بعضهم لبعض فلو قبل بعضهم جدران بعض، أو ثياب بعض، أو مكان بعض، حبا وإرادة، لا تعظيما ولا عبادة، فليس فيه بأس.
وأما قصد التعظيم والأكرام، فليس فيه خروج عن ملة الإسلام، قصارى ما هناك أنه عده بعض العلماء من الآثام، فليس على الفاعل عن دليل في الرد عليه من سبيل. وأما من فعل مشرعا فهو عاص لربه، حتى يتوب عن ذنبه.
ولقد نقل عن بعض أمراء دار السلام بغداد أنه وشى بعض الوشاة على جماعة أنهم يقبلون أعتاب الأولياء، فقال: سبحان الله في كل يوم تقبلون جلد الميتة (يعني الفروة التي هو لا بسها)، ولا تقبلون أعتاب أبواب الأولياء.
وعلى أي تقدير، فالغرض إنما هو نفي (التكفير). ونسبة فعل هؤلاء إلى فعل عبدة الأصنام خروج عن الأنصاف في هذا المقام، لأن الذاهبين إلى الجواز منا إنما أخذوا عن الدليل، لا لمجرد الاختراع والابتداع، فأن اشتبهوا عذروا وأجروا.
فمن قبل الحجر الأسود، والركن اليماني، أو باقي الأركان، أو مسها، أو لزم المستجار، فقد تبرك بتلك الأحجار، لأنها بأمر من العزيز الجبار، ولو أخطأ الأمر، كان

(١) نهج البلاغة: ٢ / 449.
(2) في النسخة المطبوعة: (الوالدة لولدها).
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»