ولكن فيه شبهة الارسال والانقطاع كما صرح بذلك العيني (1) والشوكاني (2) وغيرهما.
وكذلك حديث مسلم (3) عن أبي وائل. وهذا الحديث أيضا مصاب بآفة الارسال، لأن أحاديث علقمة عن أبيه مرسلة. كما صرح بذلك ابن حجر (4).
واما باقي الأحاديث فهي ضعاف عندهم لا يعتمد عليها باقرار من أصحاب السنن والجوامع وعلماء الرجال.
فلم يبق إلا أنه فعل - عمل - لا دليل على جوازه في الصلاة، فإتيانه بقصد المشروعية وأنه من السنة والآداب الموظفة في الصلاة حرام بلا شبهة، لان عدم ثبوت مشروعيته يكفى في حرمة الاتيان بهذا الوجه كيف إذا ثبت خلافه والنهي عنه شرعا (5) ولذا ورد النهي عن العترة الطاهرة، تارة لأنه عمل ولا عمل في الصلاة، كما أشار اليه