وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى، انما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه أحب إلي.
وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال: سبل اليدين في الصلاة أحب إلي أن يطيل القيام فيعيأ فلا بأس بوضع اليمنى على اليسرى... (1).
3 - الشيخ الطوسي: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين في الصلاة... وعن مالك روايتان أحدهما: مثل قول الشافعي، وضع اليمين على الشمال، وروى عنه ابن القاسم انه ينبغي أن يرسل يديه. وروى عنه أنه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض وقال الليث بن سعد: ان عيي فعل ذلك، وإن لم يعي لم يفعل وهو مثل قول مالك.
دليلنا: اجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة.
وأيضا: أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه