فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا يستحب تركه وهو قوله في هذه الرواية.
الثاني: إن ذلك مكروه، يستحب تركه في الفريضة والنافلة إلا إذا طال القيام في النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه ولا مستحب وهو قول مالك في المدونة.
الثالث: إن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيها، وهو قوله في رواية مطرف بن الماجشون (1).
5 - العيني: وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين انه يرسلهما، وكذلك عند مالك في المشهور:
يرسلهما، وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، وقال الليث بن سعد: وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال (2).
6 - الشوكاني: قال الدارقطني: روى ابن المنذر عن ابن الزبير