من مستحباتها. وفي قوله: انه لا بأس بذلك في النافلة إذا طال القيام ليعين به نفسه دليل على أن فيه عنده بأسا إذا لم يطل القيام، وفي الفريضة وإن طال القيام، وأما مع ثبوت " وكان يكرهه " فالأمر في ذلك أبين، لأن حد المكروه ما في تركه أجر وليس في فعله وزر (1).
4 - قال النووي في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة... وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسل يديه ولا يضع أحدهما على الأخرى وحكاه القاضي أبو الطيب أيضا عن ابن سيرين وقال الليث بن سعد يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال، وروى ابن عبد الحكم عن مالك: الوضع، وروى عنه ابن القاسم: الارسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم واحتج لهم بحديث المسئ صلاته بأن النبي (صلى الله عليه وآله) علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى... (2).