زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض... (1).
3 - وقال في البيان والتحصيل: سألته عن وضع إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة، يضع اليمنى على كوع اليسرى وهو قائم في الصلاة المكتوبة أو النافلة؟
قال محمد بن رشد، قوله: لا أرى بذلك بأسا يدل على جواز فعل ذلك في الفريضة والنافلة من غير تفصيل. وذهب في رواية ابن القاسم عنه في المدونة إلى أن ترك ذلك أفضل من فعله، لأنه قال فيها: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل، قال: إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه وسقط " وكان يكرهه " في بعض الروايات فالظاهر من مذهبه فيها مع سقوطه أن تركه أفضل، لأن معنى قوله: لا أعرف ذلك في الفريضة أي لا أعرفه فيها من سننها ولا