العلم باستناد المتولد إلينا، فإنا نذم على المتولد وإن علمنا استناده إلى غيرنا، فإنا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها وإن كان المحرق هو الله تعالى.
والجواب: أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسن لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي ولما فيه من مراعاة العادات وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء، ووجوب الدية حكم شرعي (1) لا يجب تخصيصه بالفعل فإن الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند إليه.
المسألة الثامنة: في القضاء والقدر (2) قال: والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال، أو الإلزام صح في الواجب خاصة، أو الإعلام صح مطلقا، وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبغ (3).
أقول: يطلق القضاء على الخلق والإتمام، قال الله تعالى: * (فقضاهن سبع سماوات في يومين) * (4) أي خلقهن وأتمهن.