كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (قسم الإلهيات) (تحقيق السبحاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦
إلى الملطوف فيه إلى حد الإلجاء، لأن الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطف في كون كل منهما داعيا إلى الفعل، غير أن المتكلمين لا يسمون الملجئ إلى الفعل لطفا، فلهذا شرطنا في اللطف زوال الإلجاء عنه إلى الفعل.
قال: ويعلم المكلف اللطف إجمالا أو تفصيلا.
أقول: هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف، وهو وجوب كونه معلوما للمكلف إما بالإجمال أو بالتفصيل، لأنه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما لم يكن داعيا له إلى الفعل الملطوف فيه.
فإن كان العلم الإجمالي كافيا في الدعاء إلى الفعل لم يجب التفصيل، كما يعلم على الجملة كون الألم الواصل إلى البهيمة لطفا لنا.
وإن كان اللطف لا يتم إلا بالتفصيل وجب حصوله، ويكفي العلم الإجمالي في المناسبة التي بين اللطف والملطوف فيه.
قال: ويزيد اللطف على جهة الحسن.
أقول: هذا هو الحكم الرابع، وهو كون اللطف مشتملا على صفة زائدة على الحسن من كونه واجبا كالفرائض أو مندوبا كالنوافل، هذا فيما هو من فعلنا.
وأما ما كان من فعله تعالى فقد بينا وجوبه في حكمته.
(١١٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»