كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٦٥
في القيام لو استدعاه.
أقول: لما ذكر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه صدق عليه مطلق التغاير وصدق التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر قيام العرض بمحله فإنا نقول الإنسان حيوان وليست الحيوانية قائمة بالإنسانية ثم لو فرضنا أن التغاير مع الحمل يقتضي قيام أحدهما بالآخر لكن لا يلزم من كون المحمول قائما بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذا باعتبار عدم القائم فإنه حينئذ اعتبار زائد على نفس المحمول والموضوع لا يستدعيه بمجرد القيام.
قال: وإثبات الوجود للماهية لا يستدعي وجودها أولا.
أقول: إن الحكماء أطبقوا على أن الموصوف بالصفة الثبوتية يجب أن يكون ثابتا وقد أورد على هذا أن الوجود ثابت للماهية فيجب أن تكون الماهية ثابتة أولا حتى يتحقق لها ثبوت آخر ويتسلسل والجواب ما تقدم فيما حققناه أولا من أن الوجود ليس عروضه للماهيات عروض السواد للمحل بل زيادته إنما هي في التصور والتعقل لا في الوجود الخارجي.
قال: وسلبه عنها لا يقتضي تميزها وثبوتها بل نفيها لا إثبات نفيها وثبوتها في الذهن (1) وإن كان لازما لكنه ليس شرطيا.
أقول: سلب الوجود عن الماهية لا يقتضي أن تكون الماهية متميزة عن غيرها وثابتة في نفسها فإن التميز صفة غير الماهية وكذلك الثبوت والمسلوب

(1) أي ثبوت الماهية في الذهن وإن كان لازما لسلب الوجود عنه لأنها ما لم تتصور لم يمكن حمل شئ عليها ولا سلب شئ عنها لكن ثبوتها في الذهن ليس شرطا بمعنى أن يكون من شرط سلب الوجود عنها أن يلاحظ العقل موصوفة بصفة الوجود وإن كان تصورها هو ثبوتها في الذهن لكنه ليس بملحوظ للعقل حال الحمل.
(٦٥)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»