كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠
المسألة الثانية والأربعون: في البحث عن الإمكان قال: والحكم على الممكن بإمكان الوجود حكم على الماهية لا باعتبار العدم والوجود.
أقول: الذهن إذا حكم بأمر على أمر فقد يلاحظ الوجود أو العدم للمحكوم عليه وهو الحكم بأحدهما أو بما (1) يشترط فيه أحدهما وقد لا يلاحظ أحدهما كالحكم بالإمكان فإن الذهن إذا حكم على الممكن بإمكان الوجود والعدم فإنه لا يحكم عليه باعتبار كونه موجودا لأنه بذلك الاعتبار يكون واجبا ولا باعتبار كونه معدوما فإنه بذلك الاعتبار يكون ممتنعا وإنما يتحقق الإمكان للممكن من حيث هو هو لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم وبهذا التحقيق يندفع السؤال الذي يهول (2) به قوم وهو أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما فإن كان موجودا استحال الحكم عليه بالإمكان لأن الموجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم وإذا امتنع حصول العدم امتنع حصول إمكان الوجود والعدم وإن كان معدوما استحال عليه قبول الوجود لما تقدم وإذا استحال مجامعة الإمكان لوصفي الوجود والعدم واستحال انفكاك الماهية عنهما فاستحال الحكم على الماهية بالإمكان وذلك لأن القسمة في قولهم المحكوم عليه بالإمكان إما أن يكون موجودا أو معدوما ليست بحاصرة لأن المفهوم منه أن المحكوم عليه بالإمكان إما أن يحكم عليه مع اعتبار الوجود أو مع اعتبار العدم ويعوزه (3) قسم آخر وهو أن يحكم عليه لا مع اعتبار أحدهما وقولهم الموجود

(1) يعني أن الحكم الذي يلاحظ الوجود أو العدم لموضوعه هو حكم بالوجود كقولنا الإنسان موجود أو بالعدم كقولنا العنقاء معدوم أو حكم بما يشترط فيه الوجود كقولنا الإنسان كاتب أو الإنسان ليس بطائر.
(2) يعجبون به من هالت المرأة بحسنها.
(3) عاز الشئ فلانا احتاج فلان إليه فلم يجده (المنجد).
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»