كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٤
ابنته جعلته في بيت المال فقالت له امرأة كيف تمنعنا ما أحل الله لنا في كتابه بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال ومن يشتبه عليه مثل هذا الحكم الظاهر لا يصلح للإمامة.
قال: وأعطى أزواج النبي واقترض ومنع أهل البيت عليهم السلام من خمسهم.
أقول: هذا طعن آخر وهو أن عمر كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله بيت المال حتى كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم كل سنة وأخذ من بيت المال ثمانين ألف درهم فأنكر عليه ذلك فقال أخذته على جهة القرض ومنع أهل البيت عليهم السلام الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز.
قال: وقضى في الحد بمأة قضيب وفضل في القسمة ومنع المتعتين:
أقول: هذه مطاعن أخر وهو أن عمر لم يكن عارفا بأحكام الشريعة فقضى في الحد بمأة قضيب وروى تسعين قضيبا وهو يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة وأيضا فضل في القسمة والعطاء والواجب التسوية وقال (متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما) مع أن النبي تأسف على فوات المتعة ولو لم يكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي ذلك وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة ولو لم يكن سائغة لم يقع منهم ذلك.
قال: وحكم في الشورى بضد الصواب.
أقول: هذا طعن آخر وهو أن عمر خالف رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم حيث لم يفوض الأمر إلى اختيار الناس وخالف أبا بكر حيث لم ينص على إمام بعده ثم إنه طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى وأظهر كراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا ثم تقلده وجعل الإمامة في ستة نفر ثم ناقض نفسه فجعلها في أربعة بعد الستة ثم في ثلاثة ثم في واحد فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف ثم قال (إن اجتمع أمير المؤمنين عليه السلام وعثمان فالأمر ما
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»