كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٢
قال: ولم يكن عارفا بالأحكام حتى قطع يسار وأحرق بالنار الفجائة السلمي ولم يعرف الكلالة ولا ميراث الجدة واضطرب في أحكامه ولم يحد خالدا ولا اقتص منه.
أقول: هذا طعن آخر في أبي بكر وهو أنه لم يكن عارفا بالأحكام فلا يجوز نصبه للإمامة أما المقدمة الثانية فقد مرت وأما الأولى فلأنه قطع سارقا من يساره وهو خلاف الشرع وأحرق الفجائة السلمي بالنار وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، وسئل عن الكلالة فلم يعرف ما يقول فيها ثم قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والحكم بالرأي باطل وسألته جدة عن ميراثها فقال لها لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا سنة نبيه ارجعي حتى أسئل وأخبره المغيرة ابن شعبة ومحمد بن سلمة إن النبي أعطاها السدس واضطرب في كثير من الأحكام وكان يستفتي الصحابة فيها وذلك واضح على قصور علمه وقلة معرفته وقتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة وتزوج امرأته ليلة قتله وضاجعها فلم يحده على الزنا ولا قتله بالقصاص وأشار عليه عمر بقتله وعزله فقال لا أغمد سيفا شهره الله على الكفار.
قال: ودفن في بيت رسول الله (ص) وقد نهي الله تعالى دخوله في حياته وبعث إلى بيت أمير المؤمنين لما امتنع من البيعة فأضرم فيه النار وفيه فاطمة عليها السلام وجماعة من بني هاشم ورد عليه الحسنان (ع) لما بويع وندم على كشف بيت فاطمة عليها السلام.
أقول: هذه مطاعن أخر في أبي بكر وهو أنه دفن في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد نهى الله تعالى عن الدخول بغير إذن النبي صلى الله عليه وآله حال حياته فكيف بعد موته وبعث إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام لما امتنع من البيعة فأضرم فيه النار وفيه فاطمة وجماعة من بني هاشم وأخرجوا عليا عليه السلام كرها وكان معه الزبير
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»