كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٠
من سوء اختيار الكافر لنفسه.
قال: وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه.
أقول: الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام إنه جواب عن سؤال مقدر أيضا وهو أن يقال إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف ولا لغيره وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا كما أن تكليف (1) زيد لو استلزم مفسدة راجعة إلى عمرو كان قبيحا والجواب أن الضرر هيهنا مفسدة لا من حيث التكليف بل من حيث اختيار المكلف على ما تقدم بخلاف ما شرطناه أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف.
قال: والفائدة ثابتة.
أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه لأن الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبثا والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب بل التعريض له وهو حاصل في حقه كالمؤمن.
المسألة الثانية عشرة: في اللطف وماهيته وأحكامه قال: واللطف واجب ليحصل الغرض به.
أقول: اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية ولم يكن لم حظ (2) في التمكين ولم يبلغ حد الالجاء واحترزنا بقولنا

(1) وبيانه أن الكافر يتضرر من التكليف لأنه وإن لم يتحمل مشقته في الدنيا لكنه يعاقب في الآخرة على ترك الامتثال وهذا الضرر مفسدة توجهت من قبل التكليف وإنكم شرطتم حسن التكليف بخلوه عن المفسدة الجواب أن هذا الضرر الذي سميتموه بالمفسدة حاصل من سوء اختيار الكافر لا من جهة التكليف والمفسدة التي شرطنا خلو التكليف عنها هو ما يلزم من نفس التكليف.
(2) أي يكون المكلف بدونه متمكنا من فعل الطاعة وترك المعصية.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»