كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٨
قال: ومصححة للفعل بالنسبة (1).
أقول: القدرة صفة تقتضي صحة الفعل من الفاعل لا إيجابه فإن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك معا فلو اقتضت الايجاب لزم المحال ويعني بقوله بالنسبة اعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل وذلك لأن الفعل صحيح في نفسه لا يجوز أن يكون للقدرة مدخل في صحته الذاتية لأن الإمكان للممكن واجب إما نسبته إلى الفاعل فجاز أن تكون معللة هذا هو الذي فهمناه من قوله بالنسبة.
قال: وتعلقها بالطرفين (2) أقول: هذا هو المشهور من ذهب الحكماء والمعتزلة وهي أن القدرة متعلقة بالضدين وقالت الأشاعرة إنها تتعلق بطرف واحد وهو خطأ لوقوع الفرق بين القادر والموجب.
قال: وتقدم الفعل لتكليف الكافر وللتنافي ولزوم أحد محالين لولاه.
أقول: هذا مذهب الحكماء والمعتزلة وقالت الأشاعرة إنها مقارنة للفعل وللضرورة قاضية ببطلان هذا فإن القاعدة يمكنه القيام قطعا والأشاعرة بنوا مقالتهم على أصل لهم سيأتي بطلانه وهو أن العرض لا يبقى ثم إن المعتزلة استدلوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة (الأول) أن القدرة لو لم تتقدم الفعل قبح تكليف الكافر والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله وبيان الملازمة هو أن تكليف ما لا يطاق قبيح فلو لم يكن الكافر متمكنا من الإيمان حال كفره لزم تكليف ما لا يطاق (الثاني) لو لم تكن القدرة متقدمة على الفعل لزم استغناء الفعل عن القدرة مع فرض الحاجة إليها وهو تناف ظاهر وبيان الملازمة أن

(1) فإن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك وهذا التصحيح بالنسبة إلى الفاعل وأما صحة الفعل الذاتية أي إمكانه في نفسه فإنها لا تحتاج إلى الفاعل كما لا يخفى وإنما قيدنا بقولنا بالنسبة إلى الفاعل لأن الفعل في نفسه ممكن صحيح ولم يجعله القدرة ممكنا صحيحا وإلا يلزم القلب.
(2) أي الفعل والترك.
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»