كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٢
وتقريره أن الجسم لو تركب من أجزاء غير متناهية لم يلحق السريع البطئ والتالي باطل بالضرورة فكذا المقدم بيان الشرطية إن البطئ إذا قطع مسافة ثم ابتدء السريع وتحرك فإنه إذا قطع تلك المسافة يكون البطئ قد قطع شيئا آخر وإذا قطعه السريع يقطع البطئ شيئا آخر وهكذا إلى ما لا يتناهى فلا يلحق السريع البطئ.
قال: وأن لا يقطع المسافة المتناهية في زمان متناه.
أقول: هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني وتقريره إنا لو فرضنا الجسم يشتمل على ما لا يتناهى من الأجزاء لزم أن لا يقطع المتحرك المسافة المتناهية في زمان متناه لأنه لا يمكن قطعها (1) إلا بعد قطع نصفها ولا يمكن قطع نصفها إلا بعد قطع ربعها وهكذا إلى ما لا يتناهى فيكون هناك أزمنة غير متناهية وقد تكلمنا على هذه الوجوه في كتاب الأسرار بما لم يسبقنا إليه أحد.
قال: والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل.
أقول: إعلم أن القائلين بعدم تناهي الأجزاء اعتذروا عن الوجه الأول بالتداخل فقالوا لا يلزم من عدم تناهي الأجزاء عدم تناهي المقدار لأن الأجزاء تتداخل فيصير جزءان وأزيد في حيز جزء واحد وفي قدره فلا يلزم بقاء النسبة واعتذروا عن الوجهين الأخيرين بالطفرة فإن المتحرك إذا قطع مسافة غير متناهية الأجزاء في زمان متناه فإنه يطفر بعض الأجزاء ويتحرك على البعض الآخر وكذلك السريع يطفر بعض الأجزاء ليلحق البطئ وهذان العذران باطلان بالضرورة.

(1) بيان ذلك على نحو أحسن أن التحرك على مسافة إنما يقطعها جزء بعد جزء لامتناع الطفرة في المكان فلو كانت مركبة من أجزاء غير متناهية فإلى متى سار عليها لم يصل إلى منتهاها لعدم تناهيها فلا يمكنه أن يقطع مسافة من المسافات في زمان متناه.
(١٥٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»