النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩
وإنزال العموم الحاصلة من غير فعل العبد يجب عوض كله على الله تعالى لعدله وكرمه (1).
قال:

(1) احتج من أوجب العوض على الحيوان نفسه بقوله يوم نقيض للجماء من القرناء والقصاص يومئذ ليس إلا بأخذ العوض فيكون العوض عن الحيوان ثابتا واحتج من أسقط العوض بالكلية بقوله (جرح العجماء جبار) أي [] والجواب عن الحجتين إجمالا وتفصيلا:
أما الأول فلأنهما خبرا آحاد فلا ينهضان حجة فيما طريقه العلم، وأما الثاني [نعني] الأول باحتمال أن يراد من الجماء المظلوم ومن القرناء الظالم على طريق الاستعارة، ووجه المشابهة مشاركة المظلوم للجماء في عدم القوة على دفع العدو به، ومشاركة الظالم للقرناء في القوة على ذلك، وعن الثانية بأن المراد انتفاء القصاص وهو لا يوجب إسقاط العوض فإن العوض غير القصاص (س ط).
(٧٩)
مفاتيح البحث: القصاص (2)، الحج (1)، الظلم (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست