النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر - العلامة الحلي - الصفحة ٧٤
قبيح.
قال: (والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء الوطر).
أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال أنه لم لا يكون العلم باستحقاق الذم على القبيح زاجرا عنه، والعلم باستحقاق المدح على الحسن داعيا إليه وحينئذ لا حاجة إلى التكليف لحصول الغرض بدونه.
أجاب المصنف بأن العلم غير كاف لأنه كثيرا ما يستسهل الذم على القبيح مع قضاء الوطر منه، خاصة مع حصول الدواعي الحسية التي هي في الأكثر تكون قاهرة للدواعي العقلية (1).
قال: (وجهة حسنه التعريض للثواب أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال الذي يستحيل الابتداء به).
أقول: هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال أن جهة حسن التكليف، إما حصول العقاب وهو باطل قطعا، أو حصول الثواب، وهو أيضا باطل لوجهين:
الأول: أن الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له.
الثاني: أن الثواب مقدور لله تعالى ابتدأ فلا فائدة في توسط التكليف.

(1) فإن كثيرا من الخلق لا يعبأ بالمدح والذم، ويترجح شهوته وميله الطبيعي على احتفال العقلاء بمدحه وذمه، وعلى أن المدح والذم لا يكونان من العقلاء إلا فيما تستقل عقولهم بحسنة أو قبحه، أما ما لا يستقل كما هو أكثر التكاليف فلا يتحقق الاغراء و [هو رد] أن جهة حسن التكليف إن كانت حصول العقاب فذلك إضرار وهو قبيح، وإن كانت حصول الثواب فهو باطل لما ترى من أن الكافر يموت على الكفر فلا يحصل له ثواب مع أنه مكلف، وأيضا يمكن إيصال الثواب بلا توسط التكليف [فكان] لا لفرض (س ط).
(٧٤)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست