قبيح.
قال: (والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء الوطر).
أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال أنه لم لا يكون العلم باستحقاق الذم على القبيح زاجرا عنه، والعلم باستحقاق المدح على الحسن داعيا إليه وحينئذ لا حاجة إلى التكليف لحصول الغرض بدونه.
أجاب المصنف بأن العلم غير كاف لأنه كثيرا ما يستسهل الذم على القبيح مع قضاء الوطر منه، خاصة مع حصول الدواعي الحسية التي هي في الأكثر تكون قاهرة للدواعي العقلية (1).
قال: (وجهة حسنه التعريض للثواب أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال الذي يستحيل الابتداء به).
أقول: هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر، تقدير السؤال أن جهة حسن التكليف، إما حصول العقاب وهو باطل قطعا، أو حصول الثواب، وهو أيضا باطل لوجهين:
الأول: أن الكافر الذي يموت على كفره مكلف مع عدم حصول الثواب له.
الثاني: أن الثواب مقدور لله تعالى ابتدأ فلا فائدة في توسط التكليف.