الأول: أن الصارف عنه موجود، والداعي إليه معدوم، وكلما كان كذلك امتنع الفعل ضرورة، أما وجود الصارف فهو القبح والله تعالى عالم به، وأما عدم الداعي فلأنه إما داعي الحاجة إليه وهو عليه محال لأنه غير محتاج، وأما داعي الحكمة الموجودة فيه وهو محال لأن القبيح لا حكمة فيه.
الثاني: أنه لو جاز عليه القبيح لامتنع إثبات النبوات، واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله.
بيان الملازمة أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب ومع ذلك لا يمكن الجزم بصحة النبوة وهو ظاهر.
قال: وحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح لأنها قبيحة.
أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد لمجموع الكائنات حسنة كانت أو قبيحة، شرا كانت أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا، لأنه موجد للكل فهو مريد له (1).
وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح والكفر وهو الحق، لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، لأنا نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريده والأمر به.
فقول المصنف فحينئذ أتى بفاء النتيجة أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادته (1).