قال: (الخامسة: في نفي الشريك عنه للسمع (١) وللتمانع فيفسد نظام الوجود، ولاستلزامه التركيب لاشتراك الواجبين في كونهما واجبي الوجود فلا بد من مائز).
أقول: اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشريك عنه تعالى لوجوه:
الأول: الدلائل السمعية الدالة عليه، وإجماع الأنبياء (عليهم السلام) وهو حجة هنا لعدم توقف صدقهم على ثبوت الوحدانية.
الثاني: دليل المتكلمين، ويسمى دليل التمانع هو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (2).
وتقريره أنه لو كان معه شريك لزم فساد نظام الوجود، وهو باطل.
بيان ذلك: أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بإيجاد جسم متحرك فلا يخلو إما أن يكون للآخر إرادة سكونه (3) أولا، فإن أمكن، فلا يخلو إما أن يقع مرادهما فيلزم اجتماع المتنافيين، أو لا يقع مرادهما فيلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، أو يقع مراد أحدهما ففيه فسادان:
أحدهما: الترجيح بلا مرجح.