الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٥٣
وقاتل) (١) الآية فالاعتبار وهو بمجموع الأمرين يعني القتال والانفاق، ومعلوم أن أبا بكر لم يقاتل قبل الفتح ولا بعده، وهذا القدر يخرجه من تناول الآية، ثم في إنفاقه خلاف قد بينا من قبل الكلام فيه وأشبعناه، على أنه لو سلم لأبي بكر إنفاق وقتال على بعدهما لكان لا يكفي في تناول الآية له لأنه معلوم أن الله تعالى لا يمدح ولا يعد بالجنة على ظاهر الانفاق والقتال، وإن كان الباطن بخلافه، ولا بد من اعتبار الباطن والنية والقصد إلى الله تعالى بالفعل فعلى من ادعى تناول الآية لمن ظهر منه إنفاق وقتال أن يدل على حسن باطنه وسلامة غرضه، وهذا لا يكون مفهوما من الآية ولا بد من الرجوع فيها إلى غيرها.
فأما قوله تعالى: ﴿محمد رسول الله والذين معه﴾ (2) الآية فأول ما يقال فيها أن الألف واللام إذا لم تفد الاستغراق بظاهرها من غير دليل، لم يكن للمخالف متعلق بهذه الآية لأنها حينئذ محتملة للعموم وغيره على سواء وقد بينا أن الصحيح غير ذلك، وأن هذه الألفاظ مشترك الظاهر، ودللنا عليه في غير موضع، ولو سلمنا مذهبهم في العموم أيضا لم نسلم أما قصدوه لأن قوله تعالى: (والذين معه) لا يعدو أحد أمرين أحدهما من

(٥٣)
مفاتيح البحث: القتل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»