قال صاحب الكتاب: (فأما جمعه الناس على قراءة واحدة، فقد بينا أن ذلك من عظيم ما خص (1) بها القرآن، لأنه مع هذا الصنيع قد وقع فيه من الاختلاف، ما وقع، فكيف لو لم يفعل ذلك، ولم لم يكن فيه إلا إطباق الجميع على ما أتاه من أيام الصحابة إلى وقتنا هذا، لكان كافيا).
ثم ذكر ما نسب إليه من تعطيل الحد في الهرمزان وحكي عن أبي علي (إنه لم يكن للهرمزان ولي يطلب بدمه، والإمام ولي من لا ولي له، وللولي أن يعفو كما له أن يقتل، وقد روي أنه سأل المسلمين أن يعفوا عنه فأجابوا إلى ذلك).
قال: (وإنما أراد عثمان * بالعفو عنه ما يعود إلى عز الدين، لأنه خاف أن يبلغ العدو قتله، فيقال قتلوا إمامهم وقتلوا ولده ولا يعرفون الحال في ذلك، فيكون شماتة (2) * وحكي عن الخياط (3) أن عامة المهاجرين أجمعوا على ألا يقاد بالهرمزان، وقالوا: هو دم سفك في غير ولايتك، فليس له ولي يطلب به، وأمره إلى الإمام، فاقبل منه الدية، فذلك صلاح المسلمين).
قال: (ولم يثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يطلبه ليقتله بالهرمزان، لأنه لا يجوز قتل من قد عفى عنه ولي المقتول، وإنما كان يطلبه ليضع من قدره ويصغر من شأنه).