الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٧٨
على المسلمين، وإنه استغفر منه واعتذر) فالمروي أولا بخلاف ما ذكره لأن الواقدي روى بإسناده قال: كان عثمان يحمي الربذة والشرف (1) والنقيع (2) فكان لا يدخل في الحمى بعير له ولا فرس ولا لبني أمية، حتى كان آخر الزمان فكان يحمي الشرف لإبله، وكانت ألف بعير، ولإبل الحكم، وكان يحمي الربذة لإبل الصدقة، ويحمي النقيع لخيل المسلمين، وخيله وخيل بني أمية، على أنه لو كان إنما حماه لإبل الصدقة لم يكن بذلك مصيبا، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله أحلا الكلأ وأباحاه وجعلاه مشتركا، فليس لأحد أن يغير هذه الإباحة، ولو كان في هذا الفعل مصيبا، وإنما حماه لمصلحة تعود على المسلمين، لما جاز أن يستغفر منه ويعتذر، لأن الاعتذار إنما يكون من الخطأ دون الصواب.
فأما اعتذاره من إعطائه المقاتلين (3) من بيت مال الصدقة، بأن ذلك (إنما جاز لعلمه بحاجة المقاتلة إليه واستغناء أهل الصدقة عنه، وإن الرسول صلى الله عليه وآله فعل مثله) فليس بشئ لأن المال الذي جعل الله له جهة مخصوصة لا يجوز أن يعدل عن جهته بالاجتهاد ولو كانت المصلحة في ذلك موقوفة على الحاجة لشرطها الله تعالى في هذا الحكم لأنه تعالى أعلم بالمصالح واختلافها منا، ولكان لا يجعل لأهل

(1) الشرف - كما في معجم البلدان بهذه المادة عن الأصمعي - كبد نجد وكانت من منازل بني آكل المرار ملوك كندة، قال: وفيه الربذة وهي الحمى الأيمن.
(2) النقيع -: كما في معجم البلدان - نقيع الخضمات موضع حماه عمر بن الخطاب (رض) لخيل المسلمين وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة يسلكه العرب إلى مكة.
(3) المقاتلة خ ل.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»