الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
ثم قال (هذا يدل على إنه لم يكن هناك إمام منصوص عليه لأنه لو كان كذلك لا قبل بالخطاب عليه وخصه بالأمر بالإنفاذ دون الجميع...) (1) ثم ذكر أن أمره صلى الله عليه وآله بالإنفاذ لا بد أن يكون مشروطا بالمصلحة، وبأن لا يعرض ما هو أهم منه، لأنه لا يجوز أن يأمرهم بالنفوذ وإن أعقب ضررا في الدين، وقواه بأنه لم ينكر على أسامة تأخره وقوله: لم أكن لأسأل عنك الركب وأكد كون الأمر مشروطا بكلام كثير لا طائل فيه، وفي حكايته وقال: (لو كان الإمام منصوصا عليه - كما يقولون - (2) لجاز أن يسترد جيش أسامة أو بعضه لنصرته فكذلك إذا كان بالاختيار) (3) وحكي عن أبي علي استدلاله أن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة بأنه ولاه الصلاة في مرضه مع تكرره أمر الجيش بالنفوذ والخروج) (4) ثم ذكر (إن الرسول صلى الله عليه وآله إنما يأمر بما يتعلق بمصالح الدنيا من الحروب وغيرها عن اجتهاده، وليس بواجب أن يكون ذلك عن وحي كما وجب في الأحكام الشرعية وإن اجتهاده يجوز أن يخالف بعد وفاته، وإن لم يجز في حياته لأن اجتهاده في الحياة أولى من اجتهاد غيره) (5) ثم ذكر (إن العلة في احتباس عمر عن النفوذ مع الجيش حاجة إليه (6) وقيامه بما لا يقوم به غيره وإن ذلك أحوط للدين من نفوذه) ثم

(1) المغني 20 ق 1 / 345.
(2) الجملة المعترضة من " المغني ".
(3) المغني 20 ق 1 / 346.
(4) المغني نفس الصفحة.
(5) غلق أب أبي الحديد على كلام شيخه هذا بقوله: " فليس يكاد يظهر لأن اجتهاده وهو ميت أولى أيضا من اجتهاد غيره " قال " ويغلب على ظني أنهم فرقوا بين حالتي الحياة والموت، فإن في مخالفته وهو حي نوعا من أذى له وأذاه محرم لقوله تعالى:
(وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) والأذى بعد الموت لا يكون فافترق الحالان "!!
واترك للقارئ الكريم الحكم في هذا الاجتهاد المزعوم والتعليق على هذا التفريق.
(6) غ " حاجة أبي بكر إليه ".
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»