الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٢١
وقد علمنا أنه لا يجوز أن يريد صلى الله عليه وآله إلا جملتهم، ولا يجوز أن يريد كل واحد منهم لأن الكلام يقتضي الجمع [دون كل واحد] (1) ولأن الاختلاف قد يقع فيهم على ما علمناه من حالهم، ولا يجوز أن يكون قول كل واحد منهم حقا لأن الحق لا يكون في الشئ وضده، وقد ثبت اختلافهم فيما هذا حاله، ولا يجوز أن يقال إنهم مع هذا الاختلاف لا يفارقون الكتاب، وذلك يبين أن المراد به أن ما أجمعوا عليه يكون حقا حتى يصح قوله: (لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) وذلك يمنع من أن المراد بالخبر الإمامة، لأن الإمامة لا تصح في جميعهم، وإنما يختص بها الواحد منهم، وقد بينا أن المقصد بالخبر (2) ما يرجع إلى جميعهم، ويبين ما قلناه إن أحدا ممن خالفنا (3) في هذا الباب لا يقول في كل واحد من العترة أنه بهذه الصفة، فلا بد من أن يتركوا الظاهر إلى أمر آخر يعلم به أن المراد بعض من بعض، وذلك الأمر لا يكون دالا بنفسه، وليس لهم أن يقولوا: إذا دل على ثبوت العصمة (4) فيهم، ولم يصح إلا في أمير المؤمنين عليه السلام ثم في واحد واحد من الأئمة، فيجب أن يكون هو المراد وذلك إن لقائل أن يقول: إن المراد عصمتهم فيما اتفقوا عليه، ويكون ذلك أليق بالظاهر (5).
وبعد فالواجب حمل الكلام على ما يصح أن يوافق العترة فيه الكتاب وقد علمنا (6) إن في كتاب الله تعالى دلالة على الأمور فيجب أن

(1) الزيادة من " المغني ".
(2) غ " المستفاد بالخبر ".
(3) غ " ممن خالف ".
(4) غ " على ثبوت العترة " وما في المتن أرجح.
(5) غ " أليق بالكلام ".
(6) غ " وقد علم ".
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»